كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ : " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ