قَالَ : " صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا مَوْقُوفٌ ، هَذَا أَوْلَى . وَأَمَّا : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَلَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، وَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ كَأَنَّهُ حَدِيثٌ دَخَلَ فِي حَدِيثٍ ، وَالْمَتْنُ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ