عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : " لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا "
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ ، عَنْ أَبِي السَّلِيْلِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا وَهَذَا أَوْلَى وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الذَّارِعُ الْبَصْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ : حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ تَرَكُوا حَدِيثَهُ وَقَدْ رُوِيَ فِي اقْتِصَاصِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا