• 773
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ

    مكاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات