• 2109
  • سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ، ثُمَّ ائْتِنِي " فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ ، ثُمَّ طَأْطَأَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ ، فَيُسَلِّمُكَ اللَّهُ ، وَيُغْنِمُكَ ، وَأَزْعَبُ إِلَيْكَ زَعْبَةً مِنَ الْمَالِ صَالِحَةً " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِلْمَالِ هَاجَرْتُ ، وَلَكِنْ هَاجَرْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " يَا عَمْرُو ، نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ "

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ، ثُمَّ ائْتِنِي فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ ، ثُمَّ طَأْطَأَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ ، فَيُسَلِّمُكَ اللَّهُ ، وَيُغْنِمُكَ ، وَأَزْعَبُ إِلَيْكَ زَعْبَةً مِنَ الْمَالِ صَالِحَةً ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِلْمَالِ هَاجَرْتُ ، وَلَكِنْ هَاجَرْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَا عَمْرُو ، نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ لِعَمْرٍو ، لِيَكُونَ ذَلِكَ رَغْبَةً لَهُ فِيهَا يَبْعَثُهُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا ضِدُّ مَا فِي الْآثَارِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، وَهُوَ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَوْ غِنًى عَاجِلٍ ، وَهَذَا عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَكُونُ قِوَامًا لَهُ فِيمَا هُوَ بِسَبِيلِهِ ، وَحَقَّقَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : نِعِمَّا الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ، وَالْمَالُ لَا يَكُونُ صَالِحًا ، إِلَّا وَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفِعْلِهِ فِيهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِيهِ بِحَقِّ مِلْكِهِ إِيَّاهُ ، فَهُوَ صَالِحٌ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ ، وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا اخْتِلَافَ

    لا توجد بيانات
    نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات