• 2511
  • عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ ، تَحِلَّتُهُ يَمِينُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَكْذِبْ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبِ ذَنْبًا ، فَيَتَوَضَّأُ " ، أَوْ قَالَ : " فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ "

    وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي زُرْعَةَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ ، تَحِلَّتُهُ يَمِينُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَكْذِبْ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبِ ذَنْبًا ، فَيَتَوَضَّأُ ، أَوْ قَالَ : فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِيمَا رَوَيْتُمْ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ يَخْلُو الْمُحَدِّثُ لَهُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ قَبُولٍ لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ ، أَوْ خِلَافَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ قَبُولٍ لِذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَا مَعْنَى لِاسْتِحْلَافِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ قَبُولٍ لِذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّشَاغُلِ فِيمَا يُحَدِّثُ بِهِ ، إِذْ كَانَ لَيْسَ فِي مَوْضِعٍ يُوجِبُ أَخْذَ ذَلِكَ عَنْهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَذْهَبَ عَلِيٍّ كَانَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ فِي الْحُقُوقِ الثَّابِتِ عَدْلُهَا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا فِيهَا ، إِلَّا بَعْدَ حَلِفِ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِدْقِهَا فِيمَا شَهِدْتَ لَهُ بِهِ