عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ : " اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " ، وَقَالَ آخَرُ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ : " ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ : اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، وَقَالَ آخَرُ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ : ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، يَعْنِي أَنَّهُ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لَمْ أَشْعُرْ ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ : ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ ، قَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ , حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، قَالَ : اذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ ، وَلَا أُخِّرَ ، إِلَّا قَالَ : افْعَلْ ، وَلَا حَرَجَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ لَا حَجَّةَ لِلْمُحْتَجِّ بِهَا عَلَى مَنْ خَالَفَهُ مِمَّنْ يَقُولُ : عَلَى الْقَارِنِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْفِدْيَةُ ، إِذْ كَانَ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ قَارِنٍ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الذَّبْحُ ذَبْحًا غَيْرَ وَاجِبٍ ، وَيَكُونُ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَهُ ، وَلَا شَيْءَ يَمْنَعُهُ مِنْهُ ، وَيَكُونُ قَوْلُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ ، أَيْ : لَا إِثْمَ عَلَيْكَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا ، فَكَانَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ ، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَعَ ارْتِفَاعِ الْإِثْمِ عَنْهُ فِدْيَةٌ ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ مِنْهُ ، وَلَا يَشْعُرُ أَنَّ الْأَوْلَىَ بِهِ غَيْرَ مَا فَعَلَهُ مِنْهُ ، فَيَكُونُ الْحَرَجُ مَرْفُوعًا عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، وَتَكُونُ الْفِدْيَةُ عَلَيْهِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ مِنْ جَوَابِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِأَنْ قَالَ : لَا حَرَجَ ، لَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَنَّهُ يَطُوفُ ، ثُمَّ يُعِيدُ السَّعْيَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ هَذَا لَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا ، أَنْ يَكُونَ مِمَّا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الَّتِي فِيهَا رَفْعُ الْحَرَجِ ، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِيهِ عَلَى فَاعِلِيهِ . وَمِمَّا يَشُدُّ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحَدُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَدْ قَالَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى