• 1477
  • سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ يَقُولُ : أَمَرَتِ امْرَأَةٌ وَلِيدَةً لَهَا أَنْ تَضْطَجِعَ عِنْدَ زَوْجِهَا ، فَحَسِبَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ . فَقَـالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : " أَحْلِفُوهُ لَمَا شَعَرَ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْجُمُوهُ ، وَإِنْ حَلَفَ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَاجْلِدُوا امْرَأَتَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَاجْلِدُوا الْوَلِيدَةَ الْحَدَّ "

    كَمَا حَدَّثَنَـا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالَحٍ حَدَّثَنَـا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْمَدِينِيُّ مَوْلَى أَشْجَعَ ، حَدَّثَنَـا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ يَقُولُ : أَمَرَتِ امْرَأَةٌ وَلِيدَةً لَهَا أَنْ تَضْطَجِعَ عِنْدَ زَوْجِهَا ، فَحَسِبَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ . فَقَـالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : أَحْلِفُوهُ لَمَا شَعَرَ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْجُمُوهُ ، وَإِنْ حَلَفَ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَاجْلِدُوا امْرَأَتَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَاجْلِدُوا الْوَلِيدَةَ الْحَدَّ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حَكَمَ عُثْمَانُ لِإِبَائِهِ الْحَلِفَ بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خِلَافًا مِنْهُمْ إِيَّاهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَا إِنْكَارًا مِنْهُمْ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ شَدُّ مَا وَصَفْنَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ