عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ }} ، فَكَانَ مِمَّا أَخْفَوْهُ الرَّجْمُ "
ـ كَمَا حَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ ، أَخْبَرَنَـا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ ، وَكَمَا حَدَّثَنَـا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَـا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَا جَمِيعًا : قَالَ : حَدَّثَنِـي أَبِي ، حَدَّثَنِـي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، حَدَّثَنِـي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ }} ، فَكَانَ مِمَّا أَخْفَوْهُ الرَّجْمُ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَرْجِعُ إِلَى التَّوْرَاةِ لِأَنَّهُ يَجِدُ فِيهَا الرَّجْمَ ، كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا لَمْ يَلْحَقْهُ تَبْدِيلٌ ، وَلَا تَغْيِيرٌ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ الْيَهُودَ بِإِتْيَانِهِمُ التَّوْرَاةَ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا ظَنِّهُ هَذَا الْقَائِلُ مِمَّا قَـالَ