• 1614
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا قَبَضَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ، اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، فَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ : فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَـالَ لَهُ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " ؟ . فَقَالَ : " أَلَا أُقَاتِلُ أَقْوَامًا فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ " قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِ الْقَوْمِ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ "

    وَحَدَّثَنَـا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنِـي سُلَيْمَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا قَبَضَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ، اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، فَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ : فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَـالَ لَهُ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ . فَقَالَ : أَلَا أُقَاتِلُ أَقْوَامًا فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِ الْقَوْمِ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَـالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ، وَكَانَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْهَا عِنْدَهُ . وَحَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَـا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ اخْتِلَافًا . وَحَدَّثَنَـا اللَّيْثُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَـا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَـا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنَـا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَـالَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَلَا نَعْلَمُ عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَكَمَا حَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَـا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَـا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا وَحَدَّثَنَـا . . . . . . ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا فَاخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، وَقُتَيْبَةُ عَلَى عَقِيلٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَـالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِـهِ عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ مَا كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ وَحَدَّثَنَـا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِجَالٍ ، حَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَـا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَـا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ ذِكْرٍ مِنْهُ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَقِيلَ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : لَا . وَلَا اخْتِلَافَ عَنْ مَعْمَرٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا . وَحَدَّثَنَـا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ ، حَدَّثَنَـا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِـي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِـي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَـالَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا . قَـالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَحَدَّثَنَـا عُبَيْدٌ ، حَدَّثَنَـا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَـا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِـي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِـي ابْنُ شِهَابٍ ، وَحَدَّثَنَـا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَـا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَـا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَلَا نَعْلَمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَحَدَّثَنَـا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَـا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَـا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَـا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا . قَـالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ رُوَاتِهِ هُمُ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُ ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَكَانَ الْعِقَالُ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقَـالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعِقَالَ الْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَا الْحَبْلِ الَّذِي تُعْقَلُ بِهِ الْفَرِيضَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، كَذَلِكَ ذَكَرَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ : وَهَذَا رَأْيُ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَكَانَ هَذَا غَيْرَ مَعْرُوفٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ فَاسِدٌ فِي الْقِيَاسِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى مُؤَدِّي الْفَرِيضَةِ مِنَ الْمَوَاشِي أَنَّهُ يُؤَدِّي مَعَهَا عِقَالًا فِي الْقِيَاسِ ، لَكَانَ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةِ الدَّرَاهِمِ ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَعَهَا كِيسًا تَكُونُ مَحْفُوظَةً فِيهِ ، وَلَكَانَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي نَخْلِهِ الصَّدَقَةُ أَنْ يُعْطِيَ مَعَهَا قَوَاصِرَ حَتَّى يَجْعَلَهَا فِيهِ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى فَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْعِقَالُ هُوَ صَدَقَةُ عَامٍ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْعِلَّةِ بِمَا حَكَاهُ لَنَا عَلِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِـي ابْنُ الْكَلْبِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةُ ابْنَ أَخِيهِ عَمْرَو بْنَ عُتْبَةَ عَلَى صَدَقَاتِ كَلْبٍ ، فَاعْتَدَى عَلَيْهِمْ ، فَقَـالَ عَمْرُو بْنُ الْعَدَّاءِ الْكَلْبِيُّ فِي ذَلِكَ : سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكَ لَنَا سَبَدًا فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ لَأَصْبَحَ الْحَيُّ أَوْبَادًا وَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَ التَّفَرُّقِ فِي الْهَيْجَا جِمَالَيْنِ وَكَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ أَيْضًا عِنْدَنَا فَاسِدًا ، لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَـالَ مَا قَـالَ عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ مَنَعُوهُ قَلِيلًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَةِ كُلِّهَا ، وَلَمْ نَجِدْ فِي تَأْوِيلِ الْعِقَالِ قَوْلًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ غَيْرَ شَيْءٍ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ : الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ مِنَ الصَّدَقَةِ غَيْرَ مَا فِيهَا ، قِيلَ : أَخَذَ عِقَالًا ، وَإِذَا أَخَذَ ثَمَنًا ، قِيلَ : أَخَذَهُ نَقْدًا ، وَأَنْشَدَ : فَأَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ يَضْرِبُ طَبْلَهُ قَرِينٌ وَلَا يَأْخُذْ عِقَالًا وَلَا نَقْدًا وَكَانَ الْأَوْلَى بِهَذَا الْحَدِيثِ هُوَ : الْعَنَاقُ ، لَا : الْعِقَالُ ، وَفِي ذَلِكَ بَابٌ مِنَ الْفِقْهِ يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ سَوَائِمَ فَضْلٍ ، لَا مُسِنَّةَ فِيهَا ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : لَا شَيْءَ فِيهَا ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : فِيهَا وَاحِدٌ مِنْهَا ، وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الْأَقَاوِيلُ كُلُّهَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ حَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِرُجُوعِهِ مِنْ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ ، قَالَ : فَإِنَّ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ مِنْهَا : إِنَّ فِيهَا مُسِنَّةً . وَكَانَ زُفَرُ قَدْ قَـالَ هَذَا الْقَوْلَ وَثَبَتْ عَلَيْهِ ، كَمَا حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ زُفَرَ . وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ بِقَوْلِهِ : فِيهَا وَاحِدٌ مِنْهَا . كَمَا حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ : إِنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهَا . كَمَا حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ . وَكَانَ الْأَوْلَى مِنْ أَقَاوِيلِهِ هَذِهِ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ وَافَقَهُ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ لِإِخْبَارِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ أَنَّهُمْ لَوْ مَنَعُوهُ عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَا لَا مُسِنَّةَ فِيهِ ، وَفِي ثُبُوتِ مَا قَدْ قَالَ أَهْلُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ

    عناقا: العناق : الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة
    كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات