كُنْتُ قَاعِدًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، هَلْ شَهِدَ بَدْرًا ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَكَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَوَلَّى الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّ هَذَا يَذْهَبُ فَيُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ وَقَعْتَ فِي عُثْمَانَ قَالَ : وَهَلْ فَعَلْتُ كَذَلِكَ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَلَيَّ بِالرَّجُلِ ، فَرَدَّهُ قَالَ : أَتَدْرِي مَا قُلْتُ لَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَأَلْتُكَ : هَلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَدْرًا ؟ قُلْتَ : لَا ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ؟ قُلْتَ : لَا ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ؟ قُلْتَ : نَعَمْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : " إِنَّ عُثْمَانَ قَدِ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ ، وَحَاجَةِ رَسُولِهِ " ، فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرِهِ ، وَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ قَدِ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ ، وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي أُبَايِعُ اللَّهَ لَهُ ، فَصَفَقَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }} ، فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ، فَاجْهَدْ جَهْدَكَ
كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ ، حَدَّثَنِي هَانِئُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، هَلْ شَهِدَ بَدْرًا ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَكَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَوَلَّى الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّ هَذَا يَذْهَبُ فَيُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ وَقَعْتَ فِي عُثْمَانَ قَالَ : وَهَلْ فَعَلْتُ كَذَلِكَ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَلَيَّ بِالرَّجُلِ ، فَرَدَّهُ قَالَ : أَتَدْرِي مَا قُلْتُ لَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَأَلْتُكَ : هَلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَدْرًا ؟ قُلْتَ : لَا ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ؟ قُلْتَ : لَا ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ؟ قُلْتَ : نَعَمْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : إِنَّ عُثْمَانَ قَدِ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ ، وَحَاجَةِ رَسُولِهِ ، فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرِهِ ، وَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ قَدِ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ ، وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي أُبَايِعُ اللَّهَ لَهُ ، فَصَفَقَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }} ، فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ، فَاجْهَدْ جَهْدَكَ , وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنِي كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ النَّهْدِيِّ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَشَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَفَكَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّ هَذَا يَذْهَبُ ، فَيُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ وَقَعْتَ فِي عُثْمَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ . فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِعُثْمَانَ فِي تِلْكَ الْبَيْعَةِ مَعَ غَيْبَتِهِ عَنْهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ شَهِدَهَا سِوَاهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ ، وَصَفَقَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ ، فَأَيُّ فَضِيلَةٍ كَهَذِهِ الْفَضِيلَةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ؟