عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَاعِلٌ لَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا "
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ قُدَيْدٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَاعِلٌ لَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا فَيَكُونُ مَا صَلَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ لِدُخُولِهِ إِيَّاهُ الدُّخُولَ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْجُلُوسَ فِيهِ ، فَيُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى فِيهِ كَذَلِكَ لَا لِمَا سِوَاهُ . قَالَ : فَفِي حَدِيثِ أَبِي نُوحٍ الَّذِي ذَكَرْتُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ . فَدَلَّ ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَقْصِدُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ . فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ نَجِدْهُ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِمَّنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَبِي نُوحٍ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْمًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ بِالْحِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْحَدِيثِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ - إِنْ كَانَ ثَابِتًا - مِنْ كَلَامِ بَعْضِ رُوَاتِهِ , لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِيهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ إِلَّا صَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ . فَأَمَّا صَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ التَّطَوُّعَ ، فَمَا فَضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا فَضَّلَهَا عَلَى الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ لَمَّا اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فِيهِ : أَيُّهَا النَّاسُ , صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ، وَمَسْجِدُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْفَضْلِ فَوْقَ مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتْ أَحْرَى أَنْ تَكُونَ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فَقَدْ بَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ