أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ ، مِنْ قَلَقٍ فِيهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَ ، وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ "
فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبِ الزَّمْعِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ ، مِنْ قَلَقٍ فِيهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَ ، وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ فَدَلَّ ذَلِكَ : أَنَّ جَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ بِاللَّعْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَسْتَوِي أُمُورُهُمَا فِيهِ ، وَمِمَّا رُوِيَ مِمَّا جُمِعَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْقُولٌ أَنَّهُ كَانَ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا