• 662
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : " هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ "

    وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَيُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ بَعْدَ أَنْ حَجَجْنَ مَعَهُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَكُنَّ - غَيْرَ زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ - يَحْجُجْنَ مَعَ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، وَأَصْحَابِهِ سِوَاهُمْ ، بِغَيْرِ إِنْكَارٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ ، وَبِغَيْرِ مَنْعٍ مِنْهُمْ إِيَّاهُنَّ كَذَلِكَ ، غَيْرَ زَيْنَبَ ، وَسَوْدَةَ ، فَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتَخَلِّفَتَيْنِ عَنْ ذَلِكَ ، وَتُحَاجَّانِ مَنْ كَانَ بِخِلَافِهِمَا فِيهِ مِنْهُنَّ بِمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِي فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِمَا ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِنَّ لُزُومُهُ ، وَتَرْكُ الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِعَائِشَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ أَنْ يُجَاهِدْنَ مَعَهُ - تَعْنِي نَفْسَهَا وَمَنْ سِوَاهَا مِنْ نِسَائِهِ وَمِنْ غَيْرِهِنَّ

    ظهور: ظهور الحصر : المعنى عليكن لزوم البيوت ولا يجب عليكن بعد ذلك الحج
    الحصر: ظهور الحصر : ظهور جمع ظهر ، الحصر جمع الحصير الذي يبسط في البيوت أي عليكن لزوم البيت ولا يجب عليكن الحج مرة أخرى بعد ذلك
    " هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ " فَقَالَ قَائِلٌ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات