عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : " وَأُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا , جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ " قَالَ الرَّجُلُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مِنْحَةَ ابْنِي ، أَفَأُضَحِّي بِهَا ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ , وَتُقَلِّمُ مِنْ أَظْفَارِكَ ، وَتَأْخُذُ مِنْ شَارِبِكَ ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ "
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : وَأُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا , جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مِنْحَةَ ابْنِي ، أَفَأُضَحِّي بِهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ , وَتُقَلِّمُ مِنْ أَظْفَارِكَ ، وَتَأْخُذُ مِنْ شَارِبِكَ ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ الْبَكْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَضَّ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ فِيهِ عَلَى يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ فِي شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ مَا أَمَرَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا فِيهِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ مُطْلَقٍ لَهُ ذَلِكَ الْفِعْلُ ، فَكَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَدًّا لِمَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَتَقْوِيَةً لَهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ