عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، رِوَايَةً : " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأُوَلُ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا "
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، رِوَايَةً : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأُوَلُ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَكَذَا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، بِهَذَا اللَّفْظِ , وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِثْلَهُ سَوَاءً . وَحَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَنَا بِمُضَادٍّ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا مُقَصِّرًا بِهِ عَمَّا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَنَسًا وَإِنْ قَصَّرَ بِهِ ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ ، فَقَدْ رَفَعَهُ مَنْ لَيْسَ بِدُونِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، أَمْ لَا ؟