عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " إِنَّهُمْ أَتَوْا سَوِيقًا ، فَوَجَدُوا فِيهِ وَزَغَةً مَيْتَةً ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : " لَا تَأْكُلُوا ، وَبِيعُوا ، وَلَا تَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيَّنُوا لِمَنْ تَبِيعُونَهُ مِنْهُ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : إِنَّهُمْ أَتَوْا سَوِيقًا ، فَوَجَدُوا فِيهِ وَزَغَةً مَيْتَةً ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَا تَأْكُلُوا ، وَبِيعُوا ، وَلَا تَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيَّنُوا لِمَنْ تَبِيعُونَهُ مِنْهُ وَكَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى هَذَا إِطْلَاقُ بَيْعِهِ فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَتُجِيزُونَ بَيْعَهُ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَمَّا جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ نَجَاسَتِهِ كَجَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِالثِّيَابِ مَعَ نَجَاسَتِهَا ، وَكَانَ بَيْعُ الثِّيَابِ الَّتِي هِيَ كَذَلِكَ جَائِزًا ، كَانَ بَيْعُ السَّمْنِ الَّذِي هُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ جَائِزًا فَإِنْ قَالَ : إِنَّ الثِّيَابَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تُغْسَلَ ، فَتَعُودَ طَاهِرَةً ، وَالسَّمْنُ لَا يَعُودُ طَاهِرًا أَبَدًا قِيلَ لَهُ : إِنَّ الثِّيَابَ وَإِنْ كَانَتْ كَمَا ذَكَرْتَ ، فَإِنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَعُودَ إِلَى مَا وَصَفْتَ كَالسَّمْنِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي نَجَاسَتِهِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا الدُّورَ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْمَخَارِجِ الَّتِي قَدْ نَجَسَتْ مَوَاضِعِهَا بِمَا صَارَ إِلَيْهَا مِمَّا بُنِيَتْ مِنْ أَجْلِهِ ، مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ تَطْهِيرُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ بَيْعِهَا ، فَالسَّمْنُ الَّذِي ذَكَرْنَا كَهِيَ فِيمَا وَصَفْنَا ، وَقَدْ قَالَ بِجَوَازِ بَيْعِهِ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ