• 1659
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : " إِنْ كَانَ مَائِعًا أُهَرِيقَ ، وَإِذَا كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا ، وَأُكِلَ الْآخَرُ "

    مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إِنْ كَانَ مَائِعًا أُهَرِيقَ ، وَإِذَا كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا ، وَأُكِلَ الْآخَرُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ لَوْ تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ لَكَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَانْفَرَدَ بِزِيَادَةٍ فِي حَدِيثٍ ، كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مَقْبُولَةً مِنْهُ قَالَ : فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ مَعْمَرٍ ، وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَالِكٌ ، فَخَالَفَا مَعْمَرًا فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ ، فَذَكَرَ :

    مائعا: المائع : السائل
    " إِنْ كَانَ مَائِعًا أُهَرِيقَ ، وَإِذَا كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات