• 525
  • عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : " مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ "

    كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ دَلَّنَا أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ فِيمَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا ، أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ مَالِ مُبْتَاعِهِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، إِلَّا وَقَدْ وَقَعَ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بِالصَّفْقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ بَائِعَهُ بِبَدَنِهِ وَكَانَ حَدِيثُ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُتَبَايِعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ غَيْرَ مُخَالِفٍ عِنْدَنَا لِحَدِيثِهِ الْآخَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَيَكُونُ مَعْنَى : لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا ؛ أَيْ : لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، لَا خِيَارَ فِيهِ ، حَتَّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا تَفَرَّقَا قَطَعَ ذَلِكَ التَّفَرُّقُ خَيَارَهُمَا فِيهِ ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ، بِمَعْنَى : فَإِنَّ الْخِيَارَ يَبْقَى لِصَاحِبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ فِيهَا وَكَانَ ذَلِكَ التَّفَرُّقُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مِمَّا قَدْ تَنَازَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِهِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : هُوَ بَيْنَ قَوْلِ الْبَائِعِ لِلْمُبْتَاعِ : قَدْ بِعْتُكَ ، وَقَوْلِ الْمُبْتَاعِ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ ، يَكُونُ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ عَنْ مَا قَالَ قَبْلَ قَوْلِ الْمُبْتَاعِ لَهُ ، قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ ، وَيَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ قَبُولُ ذَلِكَ الْقَوْلِ ، مَا لَمْ يُفَارِقِ الْبَائِعَ بِبَدَنِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهُ بِبَدَنِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ الْقَوْلَ الَّذِي قَالَهُ لَهُ وَقَالَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْلِ : وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَكَانَ لَهُ قَبُولُ ذَلِكَ الْقَوْلِ بَعْدَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ ، وَبَعْدَ مُفَارَقَتِهِ قَائِلَهُ بِهِ بِبَدَنِهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، وَيَذْهَبُ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى ذَلِكَ التَّأْوِيلِ أَبُو يُوسُفَ كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَذَكَرْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، فَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِ إِيَّاهُ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَوَافَقَ أَبَا يُوسُفَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَيْضًا عِيسَى بْنُ أَبَانَ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ لِلْمُبْتَاعِ : قَدْ بِعْتُكَ ، وَقَوْلَ الْمُبْتَاعِ لَهُ : قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ ، يَكُونَانِ بِهِ مُفْتَرِقَيْنِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الطَّلَاقِ : {{ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ }} ، فَكَأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ طَلَّقْتُكِ عَلَى كَذَا ، فَقَالَتْ هِيَ لَهُ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ ، صَارَا مُفْتَرِقَيْنِ الْفُرْقَةَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ لِصَاحِبِهِ الَّذِي سَاوَمَهُ بِهَا : قَدْ بِعْتُكَ سِلْعَتِي بِكَذَا ، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ ، يَكُونَانِ بِهِ مُفْتَرِقَيْنِ الْفُرْقَةَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَفَسَّرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَ آخَرُونَ : الْفُرْقَةُ الَّتِي عَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هِيَ الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ بَعْدَ التَّبَايُعِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوِمَ وَالْمُسَاوَمَ قَبْلَ تَعَاقُدِهِمَا الْبَيْعَ مُتَسَاوِمَانِ ، وَلَيْسَا بِمُتَبَايِعَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَكُونَا مُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَمَا يَتَعَاقَدَانِ الْبَيْعَ ، وَهُنَاكَ يَجِبُ لَهُمَا الْخِيَارُ ، لَا قَبْلَهُ وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ، وَيَحْتَجُّ فِيهِ بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَكَانَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ قَدْ وَجَدْنَا فِي اللُّغَةِ مَا يَجُوزُ خِلَافُهُ ، لَأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِيهَا إِطْلَاقَ اسْمِ مَنْ قَرُبَ مِنْ شَيْءٍ بِمَعْنَى مَنْ قَدْ بَلَغَ ذَلِكَ الشَّيْءَ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }} ، لَيْسَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُنَّ إِذَا اسْتَوْفَيْنَ آجَالَهُنَّ أُمْسِكْنَ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قُرْبِهِنَّ بُلُوغَ آجَالِهِنَّ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ أَطْلَقَهُ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا فِي ابْنِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي أُمِرَ بِذَبْحِهِ ، إِمَّا إِسْمَاعِيلُ ، وَإِمَّا إِسْحَاقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، أَنْ سَمُّوهُ ذَبِيحًا لِقُرْبِهِ مِنَ الذَّبْحِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذُبِحَ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُطْلِقُونَهُ ، مِمَّا قَدْ حَكَاهُ لَنَا الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : قَدْ دَخَلَ فُلَانٌ مَدِينَةَ كَذَا ، لِقُرْبِهِ مِنْهَا ، وَبِقَصْدِهِ إِلَى دُخُولِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ دَخَلَهَا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ، كَانَ مُحْتَمَلًا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَا مِثْلَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِمَا أَرَادَهُ فِيهِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ يَحْيَى ، عَنْ نَافِعٍ ، كَيْفَ هِيَ ؟