• 1508
  • أَبَا نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَهُ : " أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُ أَعْلَمُ " ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ "

    مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ : أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ : أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنْ لَا يُكَذِّبُوا أَهْلَ الْكِتَابِ بِمَا حَدَّثُوهُمْ بِهِ ، وَلَا يُصَدِّقُوهُمْ ، إِذْ كَانُوا قَدْ قَرَءُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ مَا لَمْ يَقْرَأْهُ الْمُحْدِثُونَ بِذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ دَفْعُ مَا حَدَّثَتْهُ بِهِ عَائِشَةُ ، عَنِ الْيَهُودِيَّةِ ، وَهَذَا تَضَادٌ شَدِيدٌ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، كَانَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالِالْتِفَاتِ إِلَى مَا حَدَّثَهُ بِهِ أَهْلُ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أُمِرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوُقُوفِ عِنْدَهُ ، وَتَرْكِ التَّصْدِيقِ بِهِ ، وَالتَّكْذِيبِ لَهُ ، فَكَانَ مَا حَدَّثُوهُ بِهِ لَهُ دَفْعُهُ ، كَمَا لِلرَّجُلِ دَفْعُ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ حَقًّا ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا أَنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ ، أَنَّهُ فِي سَعَةٍ مِنْ إِنْكَارِهِ إِيَّاهُ ، وَمِنْ حَلِفِهِ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَتْ عَنْهُ مَعْرِفَتُهُ ، أَوْ كَانَ مِنْهُ بِانْقِلَابِهِ فِي نَوْمِهِ عَلَى مَالٍ لَهُ ، فَأَتْلَفَهُ عَلَيْهِ ، فَوَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَهِيَ الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَا لَا يَعْلَمُ ، كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ نَفْيِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُقَابَلَ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا قِيلَ لَهُ بِمِثْلِ مَا فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَاسِعًا لَهُ ، مَعَ أَنَّا قَدُ تَأَمَّلْنَا حَدِيثَ عَمْرَةَ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَوَجَدْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَدْ خَالَفُوهَا عَنْهَا ، فَمِنْهُمْ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ