• 599
  • أَبُو قَتَادَةَ قَالَ : " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ ، فَقَالَ : " عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " ، فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَذْهَبُ أَنْ تُقَدِّمَ زَيْدًا عَلَيَّ ، فَقَالَ : " امْضِ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ خَيْرٌ " ، فَانْطَلَقُوا ، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَنَادَى : الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَثَارَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ : " أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي : إِنَّهُمُ انْطَلِقُوا حَتَّى لَقُوا الْعَدُوَّ ، فَأَخَذَ اللِّوَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرٌ ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا رَحِمَهُ اللَّهُ " ، فَشَهِدَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، " ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ " ، ثُمَّ مَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ ، فَأَنْتَ تَنْصُرُهُ " ، فَمُنْذُ يَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سَيْفَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْفِرُوا ، فَمُدُّوا إِخْوَانَكُمْ ، وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ " ، فَنَفَرُوا فِي حَرٍّ شَدِيدٍ مُشَاةً وَرُكْبَانًا ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ لَيْلَةً عَلَى الطَّرِيقِ ، إِذْ نَعَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَذْهَبُ أَنْ تُقَدِّمَ زَيْدًا عَلَيَّ ، فَقَالَ : امْضِ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ خَيْرٌ ، فَانْطَلَقُوا ، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَنَادَى : الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَثَارَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ : أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي : إِنَّهُمُ انْطَلِقُوا حَتَّى لَقُوا الْعَدُوَّ ، فَأَخَذَ اللِّوَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرٌ ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَشَهِدَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ مَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ ، فَأَنْتَ تَنْصُرُهُ ، فَمُنْذُ يَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سَيْفَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : انْفِرُوا ، فَمُدُّوا إِخْوَانَكُمْ ، وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَنَفَرُوا فِي حَرٍّ شَدِيدٍ مُشَاةً وَرُكْبَانًا ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ لَيْلَةً عَلَى الطَّرِيقِ ، إِذْ نَعَسَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلَى هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ ، فَفِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ وَالِيًا بَعْدَ قَتْلِ غَيْرِهِ ، مِمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْهُمْ ، فَكَانَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَذَلِكَ وَالِيًا بِمُخَاطَرَةٍ وُلِّيَ عَلَيْهَا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ : إِذَا كَانَ كَذَا ، وَكَذَا ، فَقَدْ وَلَّيْتُ فُلَانًا كَذَا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي الْوَلَايَةِ ، كَانَ مِثْلُهُ جَائِزًا فِي الْوَكَالَةِ ، كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ كَذَا ، فَفُلَانٌ وَكِيلِي فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ مُخَالِفُونَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مَا كَانَ مِنْ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِلَا تَوْلِيَةٍ لَمَّا رَأَى مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ ، فَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا حَدَثَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، مِمَّا شَغَلَ إِمَامَهُمْ عَنِ التَّوْلِيَةِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ يَتَوَلَّى عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكَ الْقِيَامُ بِهِ ، بَلْ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهِ ، وَعَلَى النَّاسِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيهِ ، وَقَدِ امْتَثَلَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهَا وَمُنِعَهَا ، فَصَلَّى هُوَ بِالنَّاسِ

    لا توجد بيانات
    فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا . فَقَالَ : لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات