• 962
  • عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ : الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ : وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ , فَقَالَ : " حَرَامٌ كُلُّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ "

    فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو , عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ : الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ : وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ , فَقَالَ : حَرَامٌ كُلُّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ يَرْجِعُ بِهَا مَعْنَاهُ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَبَيَانُ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ فِي الْمُسْكِرِ أَنَّهُ الَّذِي يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمُسْكِرَ الْمُحَرَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الَّذِي يُسْكَرُ مِنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ ، لَا الَّذِي لَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا ، وَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا لَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا يُسْكَرُ مِنْهُ عَنْهَا فِي التَّحْرِيمِ ، فَعَادَ مَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِمَّا لَا يَمْنَعُ مِنْ شَرَابِهِ قَلِيلٌ مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُ ابْنِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، أَمْ لَا ؟

    ينبذ: النبذ والانتباذ : أن يوضع الزبيب أو التمر ونحوهما في الماء ، ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا وإذا تخمر وأسكر صار حراما
    يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا وَلاَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات