عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الثَّلَاثَةَ ، وَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابَ اثْنَانِ ، وَأَبِي أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حِينَ تَابَا ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ ، وَكَانَ مِثْلَ النِّضْوِ مِنَ الْعِبَادَةِ
بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الثَّلَاثَةَ ، وَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابَ اثْنَانِ ، وَأَبِي أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حِينَ تَابَا ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ ، وَكَانَ مِثْلَ النِّضْوِ مِنَ الْعِبَادَةِ فَقَالَ الَّذِينَ تَعَلَّقُوا بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا طَعْنَ فِيهِ وَلَا يَسَعُ أَحَدًا التَّخَلُّفُ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِمُخَالِفِيهِ عَلَيْهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ لَمْ يَأْخُذْ هَذَا عَنْ عُمَرَ سَمَاعًا مِنْهُ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْهُ بَلَاغًا ؛ لِأَنَّ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ قَدْ رَأَى عُمَرَ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ عَنْهُ سَمَاعُ هَذَا مِنْهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ سَعِيدٍ بِالْقَوِيِّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى خِلَافِ مَا فِيهِ