• 2668
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ : " حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمَنِ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : {{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ }} هَذَا مِنَ النَّسَبِ ، وَبَاقِي الْآيَةِ مِنَ الصِّهْرِ ، وَالسَّابِعَةُ : {{ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ }}

    مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ , عَنْ عُمَيْرٍ قَالَ الشَّيْخُ : وَهُوَ أَحَدُ مَوَالِي الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ : حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمَنِ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : {{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ }} هَذَا مِنَ النَّسَبِ ، وَبَاقِي الْآيَةِ مِنَ الصِّهْرِ ، وَالسَّابِعَةُ : {{ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ }} فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ الصِّهْرِ سَبْعًا ، أَيْ حَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ يَكُونُ لَهُ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهُ أَصْهَارًا سِوَاهُ مِنْ أَنْسِبَائِهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

    الصهر: الصِّهر : القريب بالزواج
    إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات