• 508
  • قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَلَمْ نَجِدْ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ جَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؟ فَإِنَّا لَا نَجِدُهَا ، فَقَالَ : أُسْقِطَتْ فِيمَا أُسْقِطَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَخْشَى أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ كُفَّارًا ؟ فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ : إِنْ يَرْجِعِ النَّاسُ كُفَّارًا ، لَتَكُونَنَّ أُمَرَاؤُهُمْ بَنِي فُلَانٍ ، وَوُزَرَاؤُهُمْ بَنِي فُلَانٍ

    كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَلَمْ نَجِدْ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ جَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؟ فَإِنَّا لَا نَجِدُهَا ، فَقَالَ : أُسْقِطَتْ فِيمَا أُسْقِطَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَخْشَى أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ كُفَّارًا ؟ فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ : إِنْ يَرْجِعِ النَّاسُ كُفَّارًا ، لَتَكُونَنَّ أُمَرَاؤُهُمْ بَنِي فُلَانٍ ، وَوُزَرَاؤُهُمْ بَنِي فُلَانٍ وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَرْضِيٌّ ، عَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِآخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَنُو أُمَيَّةَ وَبَنُو مَخْزُومٍ مِنَ الْأَمْرِ بِسَبِيلٍ وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَيَكُونَنَّ أُمَرَاؤُهُمْ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَوُزَرَاؤُهُمْ بَنِي الْمُغِيرَةِ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي تُلِيَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ كَانَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَمَا قَدْ تُلِيَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُونَا عَلِمَا أَنَّهُ أُسْقِطَ مِنْهُ حَتَّى أَعْلَمَهُمَا ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ سُقُوطُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَصِيحِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ النِّهَايَةُ فِي الْحُجَّةِ فِي اللُّغَةِ وَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَوَّلٌ لِمَا لَا يَكُونُ لَهُ آخِرٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِثْلِهِ فِي رَجُلٍ قَالَ : أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ ، فَهُوَ حُرٌّ ، فَمَلَكَ عَبْدًا : أَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بَعْدَهُ غَيْرَهُ حَتَّى يَمُوتَ ، وَخِلَافُهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَبَيْنَ الْآخَرِ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلُوا آخِرًا إِلَّا لَمَّا قَدْ كَانَ لَهُ أَوَّلٌ وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ قَالُوهُ فِي رَجُلٍ قَالَ : آخِرُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ ، فَهُوَ حُرٌّ ، فَمَلَكَ عَبْدًا ، ثُمَّ لَمْ يَمْلِكْ عَبْدًا سِوَاهُ حَتَّى مَاتَ ، أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ آخِرًا إِذَا كَانَ قَدْ كَانَ أَوَّلًا ، فَهَذَا أَحْسَنُ مَا حَضَرَنَا فِي تَأْوِيلِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ الْمَعْنَى غَيْرُ هَذَا التَّأْوِيلِ