• 2171
  • عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ، وَلَا تَجُوزُ فِي وَصِيَّةٍ إِلَّا فِي السَّفَرِ " قَالَ سُفْيَانُ : حَيْثُ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : أَيُؤْخَذُ بِهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَدْ عَمِلَ بِهَا أَبُو مُوسَى

    كَمَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الدِّعْلِجِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ : وَسُئِلَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي السَّفَرِ ، هَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ فَذَكَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ، وَلَا تَجُوزُ فِي وَصِيَّةٍ إِلَّا فِي السَّفَرِ قَالَ سُفْيَانُ : حَيْثُ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : أَيُؤْخَذُ بِهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَدْ عَمِلَ بِهَا أَبُو مُوسَى فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مَا يُخَالِفُ أَقْوَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ .

    لا توجد بيانات
    " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات