عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى وَصِيَّةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى وَصِيَّةٍ