قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا فَعِشْرَتُهُمَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا "
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا فَعِشْرَتُهُمَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتِ الْمُتْعَةُ طَلْقًا ، وَكَانَتْ حَلَالًا أَنَّهَا إِذَا عُقِدَتْ عَلَى وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، فَانْعَقَدَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَحَبَّ مُتَعَاقِدَاهَا أَنْ يَزِيدَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُدَّةً أَحَبَّاهَا ، وَذَكَرَا مِقْدَارَهَا أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لَاحِقَةٌ بِالْمُدَّةِ الْأُولَى ، وَأَنَّ حُكْمَ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمُدَّةِ الْأُولَى ، فَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا الْبَيْعُ إِذَا وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ بِثَمَنٍ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ وَاحِدٌ مِنْ مُتَعَاقِدَيْهِ زِيَادَةَ صَاحِبِهِ فِيمَا مَلَّكَهُ إِيَّاهُ فِيهِ شَيْئًا ، فَزَادَهُ إِيَّاهُ ، وَقَبِلَهُ مِنْهُ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لَاحِقَةٌ بِهِ ، وَدَاخِلَةٌ فِي حُكْمِهِ ، وَقَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ جَابِرٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي تَثْبِيتِ هَذَا الْمَعْنَى :