• 329
  • " بَعَثَنِي عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تِجَارَةٍ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَأَحْمَدَ وِلَايَتِي ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الْكِتَابَةَ ، فَقَطَّبَ ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا فَعَلْتُ ، أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِي فِي عُدَّتَيْنِ ، وَاللَّهِ لَا أَغُضُّكَ مِنْهُمَا دِرْهَمًا ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَتَلَقَّانِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا الَّذِي أَرَى بِكَ ؟ قُلْتُ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنِي فِي تِجَارَةٍ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَأَحْمَدَ وِلَايَتِي ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ ، فَقَطَّبَ ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا فَعَلْتُ ، أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِي فِي عُدَّتَيْنِ ، وَاللَّهِ لَا أَغُضُّكَ مِنْهَا دِرْهَمًا ، قَالَ : ارْجِعْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ قَائِمًا فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فُلَانٌ كَاتَبَهُ ، فَقَطَّبَ ، ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا فَعَلْتُ ، أُكَاتِبُهُ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَعُدَّهَا لِي فِي عُدَّتَيْنِ ، وَاللَّهِ لَا أَغُضُّهُ مِنْهُمَا دِرْهَمًا ، فَغَضِبَ الزُّبَيْرُ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَمْثُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكَ حَاجَةً تَحُولُ دُونَهَا بِيَمِينٍ ، وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا : كَاتِبْهُ ، فَكَاتَبْتُهُ ، فَانْطَلَقَ بِيَ الزُّبَيْرُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَعْطَانِي مِائَةَ أَلْفٍ ، وَقَالَ : انْطَلِقْ ، فَاطْلُبْ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَأَدِّ إِلَى عُثْمَانَ مَا لَهُ مِنْهَا ، فَانْطَلَقْتُ ، فَطَلَبْتُ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، فَأَدَّيْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ مَالَهُ ، وَإِلَى عُثْمَانَ مَالَهُ ، وَفَضَلَتْ فِي يَدِي ثَمَانُونَ أَلْفًا "

    وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدٍ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تِجَارَةٍ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَأَحْمَدَ وِلَايَتِي ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الْكِتَابَةَ ، فَقَطَّبَ ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا فَعَلْتُ ، أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِي فِي عُدَّتَيْنِ ، وَاللَّهِ لَا أَغُضُّكَ مِنْهُمَا دِرْهَمًا ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَتَلَقَّانِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا الَّذِي أَرَى بِكَ ؟ قُلْتُ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنِي فِي تِجَارَةٍ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَأَحْمَدَ وِلَايَتِي ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ ، فَقَطَّبَ ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا فَعَلْتُ ، أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِي فِي عُدَّتَيْنِ ، وَاللَّهِ لَا أَغُضُّكَ مِنْهَا دِرْهَمًا ، قَالَ : ارْجِعْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ قَائِمًا فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فُلَانٌ كَاتَبَهُ ، فَقَطَّبَ ، ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا فَعَلْتُ ، أُكَاتِبُهُ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَعُدَّهَا لِي فِي عُدَّتَيْنِ ، وَاللَّهِ لَا أَغُضُّهُ مِنْهُمَا دِرْهَمًا ، فَغَضِبَ الزُّبَيْرُ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَمْثُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكَ حَاجَةً تَحُولُ دُونَهَا بِيَمِينٍ ، وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا : كَاتِبْهُ ، فَكَاتَبْتُهُ ، فَانْطَلَقَ بِيَ الزُّبَيْرُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَعْطَانِي مِائَةَ أَلْفٍ ، وَقَالَ : انْطَلِقْ ، فَاطْلُبْ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَأَدِّ إِلَى عُثْمَانَ مَا لَهُ مِنْهَا ، فَانْطَلَقْتُ ، فَطَلَبْتُ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، فَأَدَّيْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ مَالَهُ ، وَإِلَى عُثْمَانَ مَالَهُ ، وَفَضَلَتْ فِي يَدِي ثَمَانُونَ أَلْفًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حَلَفَ عُثْمَانُ أَنْ لَا يَغُضَّ عَنْ مُكَاتِبِهِ هَذَا مِمَّا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ دِرْهَمًا ، وَوُقُوفُ الزُّبَيْرِ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ ، وَتَرْكُهُ خِلَافَهُ فِيهِ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : {{ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ }} لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا عَلَى وَضْعِ شَيْءٍ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ

    ولايتي: الولاية : المسئولية والنصرة والقيام بالأمر
    يعدها: يعده : من العدد والمراد : يحصيه
    تحول: حال : حجز ومنع
    كاتبه: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِي فِي عُدَّتَيْنِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات