عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ " ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا ، قَالَ عَطَاءٌ : وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرْضِ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ