أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، كَيْفَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَلَى الْمُجَاوِرِ الصَّوْمُ ؟ قَالَ : لَيْسَ كَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا قَالَ : " الْمُجَاوِرُ يَصُومُ "
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، كَيْفَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَلَى الْمُجَاوِرِ الصَّوْمُ ؟ قَالَ : لَيْسَ كَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا قَالَ : الْمُجَاوِرُ يَصُومُ فَقَالَ قَائِلٌ : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا إِنَّمَا هُوَ صَوْمُ الْمُجَاوِرِ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، لَا عَلَى الْوُجُوبِ فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِيَ ذَكَرَهُ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَهُ ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَالَّذِي نُحِيطُ بِهِ عِلْمًا أَنَّ أَحَدًا لَا يَقَعُ بِقَلْبِهِ أَنَّ الصَّوْمَ مَكْرُوهٌ فِي الْجِوَارِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُقَالَ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ لِيَنْطَلِقَ لَهُ بِهِ الصَّوْمُ فِي الْجِوَارِ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَنَا عَلَى مُوَافَقَةِ مَا قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَهُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ الصَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ ثُمَّ وَجَدْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ :