• 2503
  • عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ : " أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا "

    كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالرَّكْعَتَانِ هُمَا لِلْجُمُعَةِ مِثْلٌ ، وَالْأَرْبَعُ لَيْسَ لَهَا بِمِثْلٍ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَطْلَقَ فِي حَدِيثِ الْأَبْيَضِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا إِذْ كَانَ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ فِي عَدَدِهَا ، وَخُولِفَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَلَمْ يُطْلِقْ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ ، إِذْ كَانَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ شَكْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَأَمَرَ أَنْ تَكُونَ فِي الْبُيُوتِ بِخِلَافِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَوْطِنَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ , وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

    لا توجد بيانات
    كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات