عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَقْرَضَ قَرْضَيْنِ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ "
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَمَسْكَنُهُ الْبَصْرَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مَوْلًى لِلنَّخَعِ تَاجِرًا ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ ، قَضَاهُ ، وَإِنَّهُ خَرَجَ عَطَاؤُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ : إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ عَنَّا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ ، فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ : لَسْتُ فَاعِلًا ، فَنَقَدَهُ الْأَسْوَدُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا ، قَالَ لَهُ التَّاجِرُ : دُونَكَ فَخُذْهَا ، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ : قَدْ سَأَلْتُكَ فَأَبَيْتَ ، قَالَ التَّاجِرُ : إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَقْرَضَ قَرْضَيْنِ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ يَرَاهُ الْمُعْتَمِرُ فَقَبِلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ : قَدْ رَوَيْتَ لَنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِكَ هَذَا حَدِيثَ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا حَلَّ ، فَأَنْظَرَهُ بِهِ ، كَانَ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ أَفَيَكُونُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مُخَالِفًا لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ هَذَا ؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هُوَ فِي الثَّوَابِ عَلَى نَفْسِ الْقَرْضِ ، وَحَدِيثَ بُرَيْدَةَ هُوَ عَلَى الثَّوَابِ بِالْقَرْضِ مِنْ بَعْدِ الْقَرْضِ فِي الْإِنْظَارِ بِهِ بَعْدَمَا يَكُونُ لِلْمُقْرِضِ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ بِإِقْرَاضِهِ إِيَّاهُ مَالَهُ وَبَعْدَ وُجُوبِهِ دَيْنٌ لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ