0 عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَبَّى بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , قَالَ : " لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ . فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلَ أَنَسٍ ، فَقَالَ : وَهِلَ أَنَسٌ ، إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ " .
كَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ لَبَّى بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , قَالَ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ . فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلَ أَنَسٍ ، فَقَالَ : وَهِلَ أَنَسٌ ، إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ . قَالَ بَكْرٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ وَكَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ ، وَزَادَ : فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ . وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَضَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَحْرِيمِهِمُ الْعُمْرَةَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِنَّمَا كَانَ بِفَسْخِهِ الْحَجَّ ، وَأَمْرِهِ أَصْحَابَهُ بِهِ ، وَإِحْرَامِهِمْ بِالْعُمْرَةِ ، لَا بِأَمْرِهِ عَائِشَةَ بِالِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَمَنْ شَاءَ فَلِيُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ ، فَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ مِنْهُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ فَسَخُوا الْحَجَّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَقَدِمُوا مَكَّةَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ حَتَّى يَكُونَ بِهَا مُتَمَتِّعًا , وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ بِلَا عُمْرَةٍ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَامَتِ الْحَجَّةُ بِإِحْلَالِهِمْ مِنَ الْحَجِّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِسَبَبٍ أُرِيدَ بِهِ إبَاحَةُ الْعُمْرَةِ لَهُمْ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ ، وَيَصْلُحُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، فَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْحَجِّ بِذَلِكَ ؛ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا ، وَاسْتِئْنَافُ حَجَّةٍ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا بِلَا عُمْرَةٍ مَعَهَا ، فَيَرْجِعَ بِحَجَّةٍ لَا عُمْرَةَ مَعَهَا . وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ