• 1955
  • ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : " هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانَةُ فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ , وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ ، وَالَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ قال : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَضَرْتُ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانَةُ فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ , وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ ، وَالَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ كَانَ أَشْكَلَ عَلَيَّ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لِصَفِيَّةَ حَتَّى سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ ، فَمَا وَجَدْتُ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْئًا ، حَتَّى وَقَفْتُ أَنَا عَلَى أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ غَلِطَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ لَهَا مِنْ نِسَائِهِ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهَا صَفِيَّةُ وَلَمْ تَكُنْ صَفِيَّةَ ، وَلَكِنَّهَا سَوْدَةُ

    لا توجد بيانات
    تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات