• 2141
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ نَذْرِهَا غَنِيٌّ , فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ " .

    فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ نَذْرِهَا غَنِيٌّ , فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ . قَالَ : وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مِنْ هَمَّامٍ , فَكَيْفَ قَبِلْتُمْ زِيَادَةَ هَمَّامٍ , عَنْ قَتَادَةَ عَلَيْهِ ؟ كَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ : أَنَّا قَبِلْنَاهَا إِذْ كَانَ هَمَّامٌ لَوْ رَوَى حَدِيثًا فَانْفَرَدَ بِهِ , كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ , فَكَذَلِكَ زِيَادَتُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُ مَقْبُولَةٌ مِنْهُ , لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ مَطَرٌ , عَنْ عِكْرِمَةَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . فَسَأَلَ سَائِلٌ عَمَّا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِهَا بِالْكَفَّارَةِ كَمَا يُكَفِّرُ الْحَالِفُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَفِي بَعْضِهَا بِالْهَدْيِ كَمَا يُهْدِي مَنْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَجِّهِ , عَنْ مَا قَصَّرَ عَنْهُ فِيهِ , هَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَضَادٌّ أَوِ اخْتِلَافٌ ؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كَانَ فِي نَذْرِهَا الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ لِحَجِّهَا , وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ لَا مِنَ الْمَعَاصِي فَوَجَبَ عَلَيْهَا , فَلَمَّا قَصَّرَتْ عَنْهُ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ قَصَّرَ فِي حَجِّهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ , مِنْ طَوَافٍ مَحْمُولًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَشْيِ وَهُوَ الْهَدْيُ , وَكَانَتْ فِي نَذْرِهَا بِمَعْنَى الْحَالِفَةِ لِكَشْفِهَا شَعْرَهَا فِي مَشْيِهَا , فَلَمْ يَكُنْ مِنْهَا مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ لِمَنْعِ الشَّرِيعَةِ إِيَّاهَا عَنْهُ , فَأُمِرَتْ بِالْكَفَّارَةِ عَنْهُ , كَمَا يُؤْمَرُ الْحَالِفُ بِالْكَفَّارَةِ , عَنْ يَمِينِهِ إِذَا حَنِثَ فِيهَا . وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات