• 1542
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " .

    وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ . وَقَدْ تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ , وَلَيْسَ كَمَا تَوَهَّمَ , إِذْ كُنَّا قَدْ وَجَدْنَاهُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْزَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ , ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ , وَاحْتَمَلْنَا الْمُسَيِّبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْإِسْنَادِ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ لِيَتَحَقُّقُ أَنْ لَا دَخِيلَ بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَ إِسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ , وَكَانَ مَا فِي أَحَادِيثِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ هَذِهِ مِمَّا قَدْ تَحَقَّقَ عِنْدَنَا أَنَّ الْخَوْفَ الَّذِي فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْقُرْآنِ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ حَتَّى نَهَى عَنِ السَّفَرِ بِهِ إِلَى دَارِهِمْ مِنْ أَجْلِهِ , مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا مِنْ سِوَاهُ مِنْ رُوَاةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّفَرِ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ , فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ , مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , عَنْ يَعْقُوبَ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا بَيْنَهُمْ , وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ , وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَخِرَةٍ فِي سِيَرِهِ الْكَبِيرِ , إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَأْمُونًا عَلَيْهِ مِنَ الْعَدُوِّ فَلَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ بِهِ إِلَى أَرْضِهِمْ , وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا عَلَيْهِ مِنْهُمْ فَلَا يَنْبَغِي السَّفَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِهِمْ , وَلَمْ يَحْكِ هُنَاكَ خِلَافًا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى الَّتِي رَوَيْنَاهَا مِنْ إِبَاحَةِ السَّفَرِ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ عِنْدَ الْأَمَانِ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدُوِّ , وَهَذَا الْقَوْلُ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ , وَاللَّهَ تَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ