عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إنْ عِشْتُ نَهَيْتُ أُمَّتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُسَمِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَرَكَةَ ، وَنَافِعًا ، وَأَفْلَحَ " وَلَا أَدْرِي قَالَ : رَافِعٌ يُقَالُ هَاهُنَا بَرَكَةُ ؟ فَيُقَالَ : لَا " فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ الْأَعْمَشِ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إنْ عِشْتُ نَهَيْتُ أُمَّتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُسَمِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَرَكَةَ ، وَنَافِعًا ، وَأَفْلَحَ وَلَا أَدْرِي قَالَ : رَافِعٌ يُقَالُ هَاهُنَا بَرَكَةُ ؟ فَيُقَالَ : لَا فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَوْلُهُ : لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ التَّسَمِّيَ بِهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَنَهَى عَنْهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَمْ يُؤَخِّرْ ذَلِكَ إلَى وَقْتٍ آخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَحُفَّهَا نَهْيٌ مِنْهُ ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، كَانَتِ الْإِبَاحَةُ فِي التَّسَمِّي بِهَا قَائِمَةً ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرُ جَابِرٍ فِي ذَلِكَ نَهْيًا أَمْ لَا ؟