عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ " قَدِمَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ الْأَسْلَمِيَّةُ وَمَعَهَا وَطْبٌ مِنْ لَبَنٍ تُهْدِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَتْهُ عِنْدِي ، وَمَعَهَا قَدَحٌ لَهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَهْدَيْتُ لَكَ هَذَا الْوَطْبَ قَالَ : " بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ صُبِّي لِي فِي هَذَا الْقَدَحِ " فَصَبَّتْ لَهُ فِي الْقَدَحِ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قُلْتُ : قَدْ قُلْتَ : لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، قَالَ أَعْرَابُ أَسْلَمَ يَا عَائِشَةُ إنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابٍ , وَلَكِنَّهُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا ، وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهِمْ إذَا دَعَوْنَاهُمْ أَجَابُوا , وَإِذَا دَعُونَا أَجَبْنَاهُمْ " ثُمَّ شَرِبَ
كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ قَدِمَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ الْأَسْلَمِيَّةُ وَمَعَهَا وَطْبٌ مِنْ لَبَنٍ تُهْدِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَضَعَتْهُ عِنْدِي ، وَمَعَهَا قَدَحٌ لَهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَهْدَيْتُ لَكَ هَذَا الْوَطْبَ قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ صُبِّي لِي فِي هَذَا الْقَدَحِ فَصَبَّتْ لَهُ فِي الْقَدَحِ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قُلْتُ : قَدْ قُلْتَ : لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، قَالَ أَعْرَابُ أَسْلَمَ يَا عَائِشَةُ إنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابٍ , وَلَكِنَّهُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا ، وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهِمْ إذَا دَعَوْنَاهُمْ أَجَابُوا , وَإِذَا دَعُونَا أَجَبْنَاهُمْ ثُمَّ شَرِبَ وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ شَيْءٌ ذَهَبَ عَنَّا ذِكْرُهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَهُوَ فَلَيْسُوا بِالْأَعْرَابِ وَخَتَمَ بِذَلِكَ حَدِيثَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا إخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَسْلَمَ ، أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا قَدْ تَبَدَّوْا فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يُجِيبُونَ إذَا دُعُوا إلَى مَا يُرِيدُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَا كَانُوا يُجِيبُونَ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَتَبَدَّوْا , وَأَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا كَذَلِكَ كَانُوا كَهُمْ لَوْ لَمْ يَتَبَدَّوْا وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ التَّبَدِّيَ الْمَذْمُومَ هُوَ التَّبَدِّي الَّذِي لَا يُجِيبُ أَهْلُهُ إذَا دُعُوا , فَأَمَّا التَّبَدِّي الَّذِي هُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْمُقَامِ بِالْحَضْرَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَعْرَابَ فِي كِتَابِهِ فِي مَوْضِعٍ فَذَمَّهُمْ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَذَكَرَهُمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ فَوَصَفَهُمْ بِالْإِيمَانِ ، فَقَالَ : {{ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ }} فَكَانَ الْأَعْرَابُ الْمَذْمُومُونَ فِيمَا تَلَوْنَا هُمُ الَّذِينَ يَغِيبُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى لَا يَعْلَمُوا أَحْكَامَ اللَّهِ الَّذِي يُنَزِّلُهَا عَلَيْهِ ، وَلَا فَرَائِضَهُ الَّتِي يُجْرِيهَا عَلَى لِسَانِهِ ، وَكَانَ مَنْ هُوَ خِلَافُهُمْ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي حَمِدَهُمْ عَلَيْهَا وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِهَا , فَكَانَ الْأَسْلَمِيُّونَ رُضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ دَخَلُوا فِي ذَلِكَ ، فَكَانُوا كَمَنْ لَا يُفَارِقُهُ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ