عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ ثَقِيفٍ فَأَنْزَلَنَا عَلَيْهِ , وَأَنْزَلَ إخْوَانَنَا مِنَ الْأَحْلَافِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَكَانَ يَأْتِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا , وَكَانَ عَامَّةُ حَدِيثِهِ تَشَكِّيهِ قُرَيْشًا وَيَقُولُ : " وَلَا سَوَاءٌ ، كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَذَلِّينَ مُسْتَضْعَفِينَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ كَانَتِ الْحَرْبُ سِجَالًا لَنَا وَعَلَيْنَا " فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ , وَكُنْتُ أُحَزِّبُهُ " قَالَ : فَلَقِيتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَزِّبُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ كَانَ يُحَزِّبُهُ ثَلَاثًا ، وَخَمْسًا ، وَسَبْعًا ، وَتِسْعًا ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفْدَ ثَقِيفٍ فَأَنْزَلَنَا عَلَيْهِ , وَأَنْزَلَ إخْوَانَنَا مِنَ الْأَحْلَافِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَكَانَ يَأْتِينَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا , وَكَانَ عَامَّةُ حَدِيثِهِ تَشَكِّيهِ قُرَيْشًا وَيَقُولُ : وَلَا سَوَاءٌ ، كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَذَلِّينَ مُسْتَضْعَفِينَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ كَانَتِ الْحَرْبُ سِجَالًا لَنَا وَعَلَيْنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ , وَكُنْتُ أُحَزِّبُهُ قَالَ : فَلَقِيتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَزِّبُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ كَانَ يُحَزِّبُهُ ثَلَاثًا ، وَخَمْسًا ، وَسَبْعًا ، وَتِسْعًا ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَسَقَطَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا هُوَ ثَابِتٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ : وَثَلَاثَ عَشْرَةَ