• 2506
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , ثُمَّ يَقُولُ : إِنِّي صَرُورَةٌ ، فَيُقَالَ : ذَرُوا صَرُورَةَ وَجَهْلَهُ , وَلَوْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فِي رَحْلِهِ ، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : وَمَا الصَّرُورَةُ ؟ قَالَ : الَّذِي لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ , أَوْ قَالَ : وَلَمْ يُضَحِّ

    وَمِنْهُ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , ثُمَّ يَقُولُ : إِنِّي صَرُورَةٌ ، فَيُقَالَ : ذَرُوا صَرُورَةَ وَجَهْلَهُ , وَلَوْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فِي رَحْلِهِ ، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : وَمَا الصَّرُورَةُ ؟ قَالَ : الَّذِي لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ , أَوْ قَالَ : وَلَمْ يُضَحِّ أَوْ كَمَا قَالَ . وَمِنْهُ مَا يُرْوَى مَوْقُوفًا عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ بِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

    صرورة: الصرورة : التبتل وترك النكاح
    " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات