• 1059
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتِ ابْنَهَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْلًا فَكَرِهَتْ أَنْ أُحَنِّكَهُ ، حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ ، فَغَدَوْتُ وَمَعِيَ تَمَرَاتُ عَجْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْنَأُ أَبَاعِرَ لَهُ أَوْ يَسِمُهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَكَرِهَتْ أَنْ أُحَنِّكَهُ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تُحَنِّكُهُ ، فَقَالَ : " أَمَعَكَ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ : تَمَرَاتُ عَجْوَةٍ ، فَأَخَذَ مِنْ بَعْضِ ذَلِكَ التَّمْرِ فَمَضَغَهُ فَجَمَعَهُ بِرِيقِهِ فَأَوْجَرَهُ إِيَّاهُ فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حُبُّ الْأَنْصَارِ لِلتَّمْرِ " ، قُلْتُ : سَمِّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " هُوَ عَبْدُ اللَّهِ "

    حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتِ ابْنَهَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْلًا فَكَرِهَتْ أَنْ أُحَنِّكَهُ ، حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ ، فَغَدَوْتُ وَمَعِيَ تَمَرَاتُ عَجْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَهْنَأُ أَبَاعِرَ لَهُ أَوْ يَسِمُهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَكَرِهَتْ أَنْ أُحَنِّكَهُ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تُحَنِّكُهُ ، فَقَالَ : أَمَعَكَ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : تَمَرَاتُ عَجْوَةٍ ، فَأَخَذَ مِنْ بَعْضِ ذَلِكَ التَّمْرِ فَمَضَغَهُ فَجَمَعَهُ بِرِيقِهِ فَأَوْجَرَهُ إِيَّاهُ فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : حُبُّ الْأَنْصَارِ لِلتَّمْرِ ، قُلْتُ : سَمِّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِيمَا رَوَيْنَا تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ بِاسْمَيْهِمَا هَذَيْنِ قَبْلَ يَوْمِ سَابِعِهِمَا ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ لِنَعْلَمَ مَا الْأَوْلَى مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَمِنْ تَقْدِيمِ ذَلِكَ قَبْلَ سَابِعِهِ

    أباعر: الأباعر : جمع بعير وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    تحنكه: التحنيك : مضغ تمر أو نحوه ودلكه في فم المولود
    فأوجره: الوجر : فتح الفم ووضع الماء والدواء ونحوهما فيه
    بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا ، فَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات