عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ " قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " قَالَ : وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : " أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ " ، أَوْ " وَشَهَادَةُ الزُّورِ "
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ : وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ وَشَهَادَةُ الزُّورِ شَكَّ الْجَرِيرِيُّ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ فَكَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنَ الْكَبَائِرِ كَالَّذِي فِيهَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ وَشَهَادَةُ الزُّورِ مِمَّا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ الثَّلَاثَةُ جُمِعَتْ بِالْوَاوِ وَالْمُرَادُ فِيهَا كَالْمُرَادِ فِي ثُمَّ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَنْ أَشْجَعُ النَّاسِ ؟ فَيَقُولَ : فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَحَدُهُمَا فِي الشُّجَاعَةِ فَوْقَ الْآخَرِ مِنْهُمَا