• 910
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَأَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِهِ "

    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَأَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِهِ فَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنْهُ إذَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ شَيْئًا ، وَلَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَلَكِنْ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ مَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوَفَاءِ بِهِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، أَوْ مِنَ الشَّحِيحِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ : {{ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا }} أَيْ إنْ لَمْ يَفُوا بِهِ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ

    لا توجد بيانات
    أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات