• 1102
  • أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ ، بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : قَدِمْتُ إلَى الشَّامِ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ قَالَ : " مَتَى رَأَيْتَ الْهِلَالَ ؟ " قُلْتُ : رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ : " أَنْتَ رَأَيْتَهُ " قُلْتُ : نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ : " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ " فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ : " لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ ، بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : قَدِمْتُ إلَى الشَّامِ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ قَالَ : مَتَى رَأَيْتَ الْهِلَالَ ؟ قُلْتُ : رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ : نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ : لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقُلْتُ : أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ مَكَانَ وَصِيَامِهِ ؟ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ الَّذِي كَانَ بِهِ وَإِخْبَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ فَسَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ : أَيُضَادُّ هَذَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِوَاهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَذَكَرَ مَا