• 610
  • عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : " قَضَى ابْنُ الزُّبَيْرِ , فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ , فَأَعْطَى لِلِابْنَةِ , النِّصْفَ , وَأَعْطَى لِلْعَصَبَةِ , سَائِرَ الْمَالِ . فَقُلْتُ : إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ , فَأَعْطَى لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَأَعْطَى لِلْأُخْتِ النِّصْفَ

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَضَى ابْنُ الزُّبَيْرِ , فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ , فَأَعْطَى لِلِابْنَةِ , النِّصْفَ , وَأَعْطَى لِلْعَصَبَةِ , سَائِرَ الْمَالِ . فَقُلْتُ : إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ , فَأَعْطَى لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَأَعْطَى لِلْأُخْتِ النِّصْفَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : فَأْتِ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَتُحَدِّثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ قَاضِيَ الْكُوفَةِ . فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , قَدْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الَّذِي وَافَقَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ , إِلَى قَوْلِ الْآخَرِينَ

    للعصبة: العصبة : من ليست له فريضة مسماة في الميراث فيأخذ ما أبقى ذوو الفروض
    سائر: سائر : باقي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات