" أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا , سِوَى تَكْبِيرَتَيْنِ لِلرَّكْعَتَيْنِ , سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، زَعَمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا رَوْحٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا , سِوَى تَكْبِيرَتَيْنِ لِلرَّكْعَتَيْنِ , سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، زَعَمَ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَرْبَعُ الَّتِي كَانَ يُكَبِّرُهُنَّ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ , فَيَكُونُ مَا فُعِلَ مِنْ ذَلِكَ مُوَافِقًا , لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ , وَحُذَيْفَةَ , وَأَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ دَاخِلَةً فِيهِنَّ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِهِمْ . وَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا وَافَقَ قَوْلَهُمْ , لَا عَلَى مَا خَالَفَهُ . وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ