عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " قَالَ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قَالَ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ