أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا , وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ "
حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا , وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ قِيلَ لَهُ : يَحْتَمِلُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ , جَمِيعَ الْمَعَانِي الَّتِي يَحْتَمِلُهَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ , غَيْرَ مَعْنًى وَاحِدٍ , وَهُوَ مَا احْتَمَلَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِمَّا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَةِ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ , لِأَنَّهُ قَرَنَ مَعَ ذَلِكَ خَمْرَ الْحِنْطَةِ وَخَمْرَ الشَّعِيرِ , وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ , لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بِنَقِيعِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بَأْسًا , وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , فَذَلِكَ التَّأْوِيلُ , لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ كَمَا يَحْتَمِلُهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ . فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ