عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، قَالَ : ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا عَفَّانَ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : ثنا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ ، قَالَ : ثنا مُسْلِمٌ ، قَالَ : ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا نَاسِخًا لِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ إِجَازَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا اسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ . فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى : هَذَا لَا يَلْزَمُنَا , لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْحِنْطَةَ لَا يُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , وَقَرْضُهَا جَائِزٌ . فَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , وَقَرْضُهُ جَائِزٌ . فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فِي تَثْبِيتِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً , يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْوُقُوفِ مِنْهُ عَلَى الْمِثْلِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبْلِ مَا قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي الْحِنْطَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ . فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ عَدَمِ وُجُودِ الْمِثْلِ , ثَبَتَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ , وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى . فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ فَرَأَيْنَا الْأَشْيَاءَ الْمَكِيلَاتِ , لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً وَلَا بَأْسَ بِقَرْضِهَا . وَرَأَيْنَا الْمَوْزُونَاتِ حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْمَكِيلَاتِ سَوَاءٌ , خَلَا الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . وَرَأَيْنَا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ , مِثْلَ الثِّيَابِ ; وَمَا أَشْبَهَهَا , فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ , وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَاضِلَةً , وَبِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ , فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً . وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ; فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً . وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ , أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَبُو يُوسُفَ . وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ , يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً , وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ . فَهَذِهِ أَحْكَامُ الْأَشْيَاءِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ , غَيْرِ الْحَيَوَانِ , عَلَى مَا نَشَرْنَا . فَكَانَ غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ , لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ , بِمَا هُوَ مِنْ خِلَافِ نَوْعِهِ , نَسِيئَةً , وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ وَالْمُبْتَاعُ بِهِ ثِيَابًا كُلَّهَا , وَكَانَ الْحَيَوَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ , لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ بِبَعِيرٍ , وَلَا بِبَقَرَةٍ وَلَا بِشَاةٍ , نَسِيئَةً . وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً , إِنَّمَا كَانَ لِاتِّفَاقِ النَّوْعَيْنِ , لَجَازَ بَيْعُ الْعَبْدِ بِالْبَقَرَةِ نَسِيئَةً , لِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ , كَمَا جَازَ بَيْعُ الثَّوْبِ الْكَتَّانِ , بِالثَّوْبِ الْقُطْنِ الْمَوْصُوفِ , نَسِيئَةً . فَلَمَّا بَطَلَ ذَلِكَ فِي نَوْعِهِ , وَفِي غَيْرِ نَوْعِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ , إِنَّمَا كَانَ لِعَدَمِ وُجُودِ مِثْلِهِ , وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ . وَإِذَا كَانَ إِنَّمَا بَطَلَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ , بَطَلَ قَرْضُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا , مَا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْإِمَاءِ , أَنَّهُ لَا يَجُوزُ , رَهْنُ حَيَوَانٍ . فَاسْتِقْرَاضُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ فِي النَّظَرِ أَيْضًا , كَذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَكَمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ , أَوْ أَمَةٍ وَحَكَمَ فِي الدِّيَةِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي أُرُوشِ الْأَعْضَاءِ , بِمَا قَدْ حَكَمَ بِهِ , مِمَّا قَدْ جَعَلَهُ فِي الْإِبِلِ , وَكَانَ ذَلِكَ حَيَوَانًا كُلَّهُ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ فَلِمَ لَا كَانَ كُلُّ الْحَيَوَانِ أَيْضًا كَذَلِكَ ؟ . قِيلَ لَهُ : قَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ وَالْجَنِينِ بِمَا ذَكَرْتَ مِنَ الْحَيَوَانِ , وَمَنَعَ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً , عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا وَشَرَحْنَا فِي هَذَا الْبَابِ . فَثَبَتَ النَّهْيُ فِي وُجُوبِ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ بِأَمْوَالٍ , وَأُبِيحَ وُجُوبُ الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ أَمْوَالٍ . فَهَذَانِ أَصْلَانِ مُخْتَلِفَانِ نُصَحِّحُهُمَا , وَنَرُدُّ إِلَيْهِمَا سَائِرَ الْفُرُوعِ . فَنَجْعَلُ مَا كَانَ بَدَلًا مِنْ مَالٍ , حُكْمَهُ حُكْمَ الْقَرْضِ الَّذِي وَصَفْنَا , وَمَا كَانَ بَدَلًا مِنْ غَيْرِ مَالٍ , فَحُكْمُهُ حُكْمُ الدِّيَاتِ . وَالْغُرَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ , التَّزْوِيجِ عَلَى أَمَةٍ وَسَطٍ , أَوْ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ , وَالْخُلْعَ , عَلَى أَمَةٍ وَسَطٍ , أَوْ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا وَصَفْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ , غُرَّةً عَبْدًا , أَوْ أَمَةً . وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ , وَأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ , عَلَى مَا اخْتَلَفُوا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عُشْرُ قِيمَةِ الْجَنِينِ , إِنْ كَانَ أُنْثَى , وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ , إِنْ كَانَ ذَكَرًا . وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ , أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . وَقَالَ آخَرُونَ : نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّ الْجَنِينِ , وَأَجْمَعُوا فِي جَنِينِ الْبَهَائِمِ أَنَّ فِيهِ مَا نَقَصَ أُمُّ الْجَنِينِ . وَكَانَتِ الدِّيَاتُ الْوَاجِبَةُ مِنَ الْإِبِلِ , عَلَى مَا أَوْجَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَجِبُ فِي أَنْفُسِ الْأَحْرَارِ , وَلَا يَجِبُ فِي أَنْفُسِ الْعَبِيدِ . فَكَانَ مَا حَكَمَ فِيهِ بِالْحَيَوَانِ الْمَجْعُولِ فِي الذِّمَمِ , هُوَ مَا لَيْسَ بِبَدَلٍ مِنْ مَالٍ , وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَبْدَالِ مِنَ الْأَمْوَالِ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنْ مَالٍ , لَا يَجِبُ فِيهِ حَيَوَانٌ فِي الذِّمَمِ , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نَفَرٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ